الفاضل الهندي

390

كشف اللثام ( ط . ج )

الوسيلة ( 1 ) . ومضى الكلام فيه ، ولم نظفر في الأخبار إلا بتقديم إمام ( 2 ) . ( و ) المسألة السابعة ( الساكت في خلاله ) أي الأذان العام والإقامة كالمتكلم ( يعيد إن خرج ) به لطوله ( عن كونه مؤذنا ) أو مقيما كما في المبسوط ( 3 ) وغيره ( وإلا فلا ) . ( و ) المسألة الثامنة ( الإقامة أفضل من التأذين ) كما في المبسوط ( 4 ) وغيره ، ولأنهم عليهم السلام كانوا يختارونها ، خصوصا النبي صلى الله عليه وآله ، ولأن الإمام أكمل ، فالإمامة أكمل ، ولأنه يقرأ ، والقراءة أفضل ، خصوصا الفرض منها . وفضل الشافعي التأذين في أحد قوليه ( 5 ) . وفي المبسوط ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتحرير : إن الجمع أفضل ( 8 ) . وكذا السرائر إلا أن يكون أمير جيش ، أو أمير سرية ، قال : فالمستحب أن يلي الأذان والإقامة غيره ، ويلي الإمامة هو على ما اختاره شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده ( 9 ) . وفي الذكرى : في استحباب هذا الجمع نظر ، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله إلا نادرا ، ولا واظب عليه أمير المؤمنين عليه السلام ولا الصحابة والأئمة عليهم السلام بعدهم : إلا أن يقول : هؤلاء أمراء جيوش أو في معناهم ( 10 ) انتهى . وفي الشرح : هذا ليس بشئ لثبوت التأسي ( 11 ) ، كأنه يعني الأئمة عليهم السلام كلهم أن يتأسوا بهم أمراء الجيوش وغيرهم . وفيه أن التأسي وخصوصا في التروك إنما يعتبر إذا لم يعارضه النصوص .

--> ( 1 ) الوسيلة : ص 92 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 628 ، ب 10 من أبواب الأذان والإقامة . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 96 . ( 4 ) المبسوط : ج ص 95 . ( 5 ) المجموع : ج 3 ص 78 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 98 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 263 س 15 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 36 س 24 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 215 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : ص 175 س 24 . ( 11 ) جامع المقاصد : ج 2 ص 169 .